![]() |
||
| » الصفحة الرئيسية » جمعية التوعية الإسلامية » النظام الأساسي لجمعية التوعية الإسلامية | ||
النظام الأساسي لجمعية التوعية الإسلاميةالنظام الأساسي لجمعية التوعية الإسلاميةوزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم(35) لسنة 2005 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية التوعية الإسلامية وزيرة الشئون الاجتماعية : بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002، وعلى القرار رقم (1) لسنة 1990 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وعلى القرار رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وعلى القرار رقم (19) لسنة 1994 بشأن الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وعلى النظام الأساسي لجمعية التوعية الإسلامية، قرر الآتي: المادة الأولىتسجل جمعية التوعية الإسلامية في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية تحت قيد رقم 13/ج/د. أج. ث. المادة الثانيةيُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره. وزيرة الشئون الاجتماعية د. فاطمة بنت محمد البلوشي صدر في: 5 رمضان 1426هـ الموافق: 8 أكتوبر 2005م بيان بأسماء مؤسسي جمعية التوعية الإسلامية:
ملخص النظام الأساسي لجمعية التوعية الاسلامية:تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية قد تأسست بمملكة البحرين في عام 2005م تحت قيد رقم 13/ج/د.أج.ث طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له. تُسجل الجمعية بوزارة الشئون الاجتماعية وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لأشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية. مقر الجمعية ومركز إدارتها منزل 2178 طريق 5060 مجمع 450 المقشع - مملكة البحرين. ولا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون إذن مسبق من وزارة الشئون الاجتماعية بذلك. وتقوم الجمعية في حدود القانون المعمول به في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:-
وتسعى الجمعية في حدود القانون المعمول به في مملكة البحرين لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية:
وتقوم الجمعية بالأنشطة التالية:-
وقد بيَّن النظام الأساسي شروط العضوية في الجمعية وهي على النحو التالي:-
وتنقسم العضوية في الجمعية إلى ثلاث فئات:-
وبيَّن النظام الأساسي حقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام والانسحاب. والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية، كما بيَّنت المادة (17) من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيا في هذا الشأن. وقد تضمن النظام الأساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية فقد اعتبر أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها وبيَّن النظام الأساسي كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية منها وغير العادية والشروط الواجب إتباعها عند عقدها والنصاب القانوني الواجب توافره وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة إليها. كما حدَّد النظام الأساسي اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية.كما بيَّن النظام الأساسي أن مجلس الإدارة يتكون من اثنى عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر. واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة للجمعية، وبيَّن النظام الأساسي اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة وان اجتماعاته مرة كل شهر ، كما حدَّد النظام الأساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس. وحول مالية الجمعية بيَّن النظام الأساسي أن موارد الجمعية تتكون من:-
كما بيَّن النظام الأساسي ضرورة احتفاظ الجمعية بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسيير أعمالها وأوجه صرف الأموال وطرق إيداعها على أن تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام شريطة أن يكون الصرف طبقاً للائحة المالية للجمعية وعلى ضرورة أن يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره. كما حدَّد النظام الأساسي طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية. وأخيراً بيَّن النظام الأساسي كيفية تعديله وكيفية إدماج الجمعية أو تقسيمها وقواعد حلها اختيارياً أو إجبارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل. وبعد إتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة الشئون الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها. ملفات مرفقة: |
||